الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٧

الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء

397

نفاسها، وكذلك إن كانت حائضا. أخبرك أنها إذا جاوزت أربعين يومًا وجاوزت في الحيض وقت حيضها فإنها تصلي شهرًا تغتسل لكل صلاتين وتصلي وتترك الصلاة والصيام ثلاثًا. وهو أقل الحيض. وأما العدة فتجعل الطهر شهرًا والحيض خمسة عشر يوما، فيكون حسابها على ذلك حتى تكمل العدة ثم تزوج فتكون لكل حيضة شهر ونصف، وأما في الواطئ فيطؤها زوجها في الصفرة والكدرة وعند قيامها من غسلها ويتركها عند كثرة الدم وزيادته ولا يطأها في الدم السائل العبيط.

وقال من قال: إذا رأت المستحاضة يوما دما وثلاثة أيام طهرًا ويومين دما فهذا كله في الأقاويل كلها إلا قول واحد قال إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان دما، وقالوا: إن الحيض يرفعه الكبر والريح والمرض والحمل والرضاع، فإذا ارتفع عن المرأة الدم لهذه الأحوال ثم عاودها الدم، وفي نسخة: عاد إليها فلا تبالي فإن وقتها يعودها، وعدد أيامها يوم التي كانت تحيض فيها.

هي

الأيام

وقال من قال: إذا تحول من وقت إلى وقت أو عدد ثم دام على ذلك بدائها هو وقتها ولا يحول عنه ولو زاد من بعد أو نقص.

وقال من قال حيضتين فقد صار لها وقتًا وتدع الوقت الأول.

وقال من قال: إذا دام بها قولا مرسلا وإذا تحول في الثاني إلى شيء. وفي الثالث إلى شيءٍ آخر فذلك حيض مختلف فاسد لم تستيقن على شيء معروف وهو على الوقت الأول.

وقال

من قال: إذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم مد بها ثلاثة أشهر، فإن عشرًا من أول ما رأت الدم حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهرًا حتى

ينقطع الدم.