الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٨398
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
وقال من قال: إن هي نسيت أيامها التي كانت تحيض فيها فيما مضى فلم يعرف عددها ولا في أي وقت هي وقد مد بها الدم بعد ذلك، فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغسل كأنها قد طهرت وهو أقل الحيض، ثم ترجع فتغتسل من بعد الصلاة وتصلي سبعة أيام فتم لها عشرة أيام ثم تغسل غسلا وقد طهرت من أكثر الحيض، ثم هي مستحاضة إذا مد بها الدم بعد ذلك إلى أن يرجع وقتها هذا فتفعل مثل ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم وتبدل ما عليها من الصوم إذا أرادت، تبدل وهي في تلك الحال ضعفين على أكثر الحيض، وكذلك إن عرفت عدد أيامها ولم تعرف وقتها أبدلت أيامها مرتين. وإن كان عليها صيام شهرين متتابعين فإنها تصوم شهرين ثم تزيد بعد ذلك شهرًا وتجعل كل عشر منها بدل حيضها من الشهرين وتبقى عشر وهي أيام حيضها في ذلك الشهر، وإن كان عليها بدل صلوات وهي
مستحاضة فإنها تبدلها في كل عشرة أيام من الشهر الذي تبدل فيه مرة.
وقال من قال: في امرأة كانت ترى الدم يوم واحد وعشرين من الشهر ثم استحيضت ولا تدري كم كانت أيامها قال إذا بلغت إلى وقتها أمسكت يوم واحد وعشرين يومًا واحدًا ثم تغتسل وتصلي تسعة أيام ثم تغتسل بعد ذلك أيضًا من الحيض. فإن قالت إنها لا تدري أكان الحيض يجيئها في أول ذلك اليوم أو في آخرها أمرناها بالثقة لأنا لا ندري لعله كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر فلم نأمرها بترك الصلاة فيه، وقال في امرأة كان حيضها سبعة أيام من العشر الأواخر من الشهر ولا تدري في أي وقت من هذا الشهر أيامها، فإذا جاوزت العشرين يومًا من الشهر فإنها تغتسل وتصلي ثلاثة أيام ثم تدع الصلاة أربعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثة أيام وهو آخر العشر؛ لأن الأيام الأربع التي في وسط العشر لا تخلو من أن تكون من الحيض مع التي صلتها في أول العشر أو مع الثلاث التي في آخر العشر، وذلك إذا
الثلاث