الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

259

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي سول القليلية يوم حادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا في نت و امانا فى منها والسوني مسكنا والماني موطنا نستحمد الخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

الرياضي

باب في أمر الجنابة من راست

العالمية ولاهوب ولا قوة الا بانته

الله الرحمن الرحيم

والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله تعالى، لا عذر لمن جهلها، أمانة يسأل الله عنها العبد يوم القيامة. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

وهي

قال: يجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء).

ومن غيره: قال أبو عبد الله رحمة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة، واغتسل هو وعائشة أيضا بصاعين ونصف.

ومن غيره: قال أبو بكر: إن الإنسان يلزمه أن يعلم أن الصاع يجزئ للغسل، فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به، وقال: إنه يحفظ ذلك عن أبي سعيد.

رجع

ومن اغتسل من إناء فيبدأ أولا بغسل كفيه، ثم ليغسل الأذى ثم ليتوضأ وضوء الصلاة، فإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعرك بيده، ويردها إلى ذلك الماء، فإذا وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس، ولو فعل ذلك

(1) رواه البيهقي، باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع، ر 890. وأبي عوانة، ر 2664.