الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

260

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

إذا اغتسل من الإناء لم أبصر فسادًا، وقد ترك ما أمر به إذا أمكنه، وأحب إلي لمن يغتسل من الجنابة أن يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه، وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها ثم اليسرى وما يليها، ثم ظهره، وصدره ثم رجله اليمنى، ثم اليسرى، ويعرك بدنه، فإنه قيل: تحت كل شعرة جنابة، وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يتمضمض، ثم يستشنق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه.

رجع

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء، وقيل: إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها وعركتها فذلك يجزيها، إذا بلغ الماء أصول الشعر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبّح إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط

فلتحله ليصله الماء.

رجع

وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب قارّ أو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع، قلع ذلك وغسل موضعه، وأعاد الصلاة إن كان صلّى به، وإن كان الذي لزق رقيقًا بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع فلا بأس.

وفي بعض الآثار: أنه إن كان لزق أقل من ظفر فلا بأس، والأول أحب إليّ. قلت: فإن كانت سفطة سمك وقد اغتسل من الجنابة أو توضأ للصلاة وصلي، ثم وجدها، أعليه بأس في صلاته أم لا؟ قال: إن كان جنبًا غسل موضعها، وإن لم يكن جنبًا فلا بأس عليه.