الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠

400

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

وقال من قال: ثلاثة أيام التي حاضت فيها أول العشر وآخرها أو بعد العشر فهو الحيض وما سوى ذلك فهي مستحاضة، وقال في امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر من كل شهر معروف فرأت دما خمسة أيام قبل الخمسة أيام التي كانت تحيض فيها ورأت الطهر أيامها المعروفة، ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرًا، ثم رأت يومين من أيام طهرها دما، ثم رأت من بعد الثلاثة الأيام دما، ثم انقطع الدم؟ فقال: إن الخمسة أيام التي رأت فيهن الدم قبل أيامها الأولى الحيض وهو دم منتقل وما سوى ذلك استحاضة لأنها لم تَرَ دما ثلاثة أيام من حيضها الأول.

هي

وقال

من

وقال من قال: لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر خمسة أيام فتقدم حيضها خمسة أيام، ثم رأت في أيام حيضها ثلاثة أيام دما من أول أيامها القديمة وآخرها، ثم رأت الطهر يومين، ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوما فهي مستحاضة في ذلك كله في الأول والآخر إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها خاصة كانت الثلاثة في أول أيامها أو آخرها. قال: أيامها الأولى هي أيام حيضها رأت فيها دمًا أو لم تر فيها دما ولا نقول ذلك. ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهر فحاضتها من أول الشهر، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت الدم أحد عشر يوما إلى تمام الشهر، ثم طهرت أيامها الأربعة؛ فإن الأربعة أيام من أول إحدى عشر يوما التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة، فإن رأت الدم في أيام حيضها الأربع أو الثلاث منهن فهو حيضها والإحدى عشر يوما التي قبلها استحاضة، وإن رأت الدم في يومين من أول الأربعة أيام أو آخرها ثم طهرت فلا يكون ذلك حيضًا وحيضها أربعة أيام من أول الأحد عشر الأولى وباقي ما رأت الدم استحاضة.