الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٦

406

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

الأربعين فهذه المسألة معروفة موجودة فمن الفقهاء من قال: إذا تم صيامها للشهر كله وهي طاهر فهو تام لها. ومنهم من قال ذلك الصيام منتقض إذا راجعها دم النفاس في الأربعين.

مسائل في الحيض:

رجع وكذلك التي تطهر في أيام حيضها وتصوم فإذا تم لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي صائمة تم صومها، وإن راجعها الدم في ذلك الوقت

الذي هو وقت حيضها بعد أن صامت منه ما صامت انتقض ذلك عليها.

وفي بعض الآثار قال المستحاضة ما دامت ترى دما يظهر على الخرقة فلتصلي عشرة أيام وتصلي الغداة يوم الأحد عشر ثم تمسك عن الصلاة أيام قرئها أو تزيد يوما أو يومين.

وقال لي: امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولا تدري أطهر أم غير طهر، وذلك في شهر رمضان كيف تصنع في الصوم والصلاة؟ قال: ليس على هذه المرأة صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر الطهر حتى ترى طهرًا بينا لا شبة فيه.

وفي مسائل عن محمد بن محبوب الله عن امرأة يأتيها الحيض في شهر صائمة، رمضان أول الليل وتطهر في آخر الليل فتغسل قبل الصبح وتصبح فلم تزل على ذلك ليالي وأيامًا حتى انقضت عدة أيام حيضها؟ قال: تم لها صيامها على هذه الصفة ولا أرى عليها البدل قلت: وسواء ذلك كانت عادتها من قبل أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار أو لم تكن كذلك عادتها من قبل؟ قال: لا. إذا كانت عادتها أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم يختلف عليها ذلك فأرى أن الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضها لا تعتد بصيامهن وعليهن بدلهن ولا تفطر فيهن؛ لأنه. أن يتم لها الطهر وقد أفطرت فتؤمر

عسى