الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨408
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
فعناها هذا جعلت حيضها خمسة عشر يومًا والطهر عشرًا. قال: فإذا عرفت وقت أمها فهو لها وقت وبه نأخذ في العدة والصلاة والصوم، وقال: لا يطأ الزوج امرأته إذا بليت بهذا في عدة قرئها في العشر ولا في الخمس للحق (للواحق) بها وقال وسبيل من اختلف حيضه من النساء سبيل هذه البكر، وقال في التي رأت الدم دفعة في وقت حيضها ثم ارتفع عنها تغتسل وتصلي والتي تراه وتدركه بيدها لا غير ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي.
أقل الحيض وأكثره
ومن غيره: ذكرت في الحيض فأقل الحيض على ما قيل ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان عدتها في حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام، فأكملت عدتها من الأيام التي عرفت نفسها بها مما وصفنا دون العشر واستمر بها الدم ولم ينقطع: نظرت يوما أو يومين، فإن انقطع عنها غسلت لطهرها وصلت، وإن لم ينقطع عنها كانت مستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا لصلاة الظهر وصلاة العصر، وتكون في ذلك في آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر وتجمعهما بالتمام، وكذلك صلاة المغرب وصلاة عشاء الآخرة وتجمعهما بالتمام، وتغتسل لصلاة الفجر غسلا وتصليها، تفعل هذا إلى عشرة أيام بعد أيام حيضها، فإذا استمر بها الدم فإذا كان يوم أحد عشر يوما غسلت لصلاة الفجر وصلت، فإن استمر بها الدم من بعد صلاة الفجر يوم أحد عشر يوما تركت الصلاة بقدر أيام حيضها، فإن استمر بها الدم حتى تنقضي أيام حيضها ودام بها بعد ذلك فعلت كما وصفنا: تغتسل وتصلي عشرًا وهي مستحاضة فيهن، وتدع الصلاة في أيام حيضها تفعل هكذا ما دام الدم متصلا بها، وإن كان حيضها عشرا واستمر بها الدم بعد العشر غسلت وصلت كما وصفنا عشر أو تدع عشرا مقدار حيضها،