الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٠21.
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
قلت: فإن فعل بجهل منه وظن أنه لا فساد عليه. فقال: قد أساء ولا فساد عليه، فإذا انقضى وقت نفاسها وهو أربعون يوما أو أقل من ذلك أو أكثر واستمر بها الدم نظرت يومين أو ثلاثا، فإن انقطع عنها وإلا اغتسلت وصلت و جمعت الصلاتين كما وصفنا لك في المستحاضة إلى عشرة أيام، فإن استمر بها الدم بعد العشر التي تغسّل فيهن وتصلي تركت الصلاة وهي حائض بعد ذلك، والنفساء عدتها في أول مواليدها على ما طهرت عليه من أول ولد حتى تتحول عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد أقل أو أكثر عن وقتها الأول، فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتاً لها وتركت الأول.
أقل النفاس:
وقال من قال: أقل النفاس أسبوعين.
وقال من قال: ليس له أقل إلا ما طهرت عليه في أول ولد حتى تتحول عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد كما وصفنا لك.
وقال من قال: إذا ولدت ولم تَرَ الدم غسلت وصلت ولم يقربها زوجها إلا بعد ثلاثة أيام.
وقال من قال: إذا ولدت المرأة أول ولد ثم استمر بها الدم فلم ينقطع.
مسائل في النفساء:
قال من قال وقتها إلى الأربعين يوما ثم تكون بعد ذلك مستحاضة تغتسل وتصلي إلى عشر، ثم هي بعد العشر حائض إذا استمر بها الدم. وقال من قال: وقتها إلى ستين يومًا.
وقال من قال وقتها إلى تسعين يومًا، ونحن نأخذ بقول من قال: إلى ستين، فإذا بلغت إلى ستين ولم تنقطع الدم غسلت وصلت عشرة أيام كما