الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٢412
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
تسعة أيام إلى عشرة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت بقية أيامها فهذه حائض وقد كملت عدتها إذا حاضت ثلاثًا في أيامها، ولو حاضت يومين ثم طهرت في بقية أيامها لم تكن حائضًا. وأقل الحيض معنا ثلاثة أيام، ولو حاضت يومًا ثم طهرت يوما ثم حاضت يوما كان الطهر أكثر من الحيض لم تكن حائضا، وإن كان الحيض أكثر من الطهر كانت حائضًا وهذا في أيام حيضها. وإذا كانت المرأة في أيام حيضها فأتاها وفي نسخة تأتيها صفرة.
قال من قال: حائض.
نأخذ بهذا
وقال من قال: ليس ذلك بحيض حتى يتقدم لها دم، ونحن القول أن ليس الصفرة في أيام الحيض بحيض حتى يتقدم الصفرة دم، فإذا تقدم لها دم في أيام حيضها ولو يومًا واحدًا أو دفعة واحدة ثم كانت بقية أيامها صفرة فهي حائض، والحائض إذا طهرت من حيضها وقد دنا وقت الصلاة فقامت من حينما طهرت للغسل، فإن اغتسلت ـ وفي الهامش - (فإن اشتغلت في الغسل من غير توان منها حتى فات وقت الصلاة صلتها ولا كفارة عليها، وينبغي لها أن تعجل في الغسل لئلا تفوتها الصلاة. وإن طهرت في أول النهار وتوانت عن الغسل حتى قامت تغتسل بعد ذلك وفاتها وقت الصلاة فتلك تصليها وعليها كفارة تلك الصلاة لأنها توانت عنها. وإذا كانت الحائض في أيام حيضها واحتاج زوجها إليها وأراد أن يقضي حاجته دون الفرج فقيل: تستثفر على الفرج، فإن وطئها في الدبر خطأ وذلك أنه يريد الفرج فأخطأ في الدبر فإن نزع من حينما علم فلا فساد عليه في الخطأ، وإن وطئها في الدبر متعمدا فقد حرمت عليه أبدًا. وأدبار النساء حرام.
ومن غيره: عرفت في الوطء في الدبر أنه يخرج في معاني أكثر قول أصحابنا أنه لا يفسد وطء الخطأ في الدبر وإنما يفسد الوطء في الدبر على العمد والقصد إليه، ومعي أنه قد قيل: إنه يفسد الوطء في الدبر على خطأ