الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٧الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء
417
وحاضت ثلاث حيض كل حيضة أقل من ثلاثة أيام فلا تنقضي عدتها حتى
تحيض ثلاث حيض كوامل. وإذا طلقها زوجها وهي حامل.
فقال
من قال: إن تلك الحيضة لا تحسبها من حيضها وعليها ثلاث حيض من غيرها، وإذا طلقت المرأة وهي حائض فأسقطت سقطا فتتبين منه جارحة
فقد قيل: تنقضي به فقد قال من قال لا تنقضي به العدة ولا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، ولعل في بعض القول إذا دام بها الدم في ذلك السقط ثلاثة أيام جعلته حيضة وحيضتين من بعده وانقضت عدتها. وإن كان حيض المرأة يومين عادةً لها من أول ما حاضت أو يوم من أول ما حاضت تعرف نفسها بذلك إلى أن تزوجت ثم طلقت، فإن حاضت حيضها هذا الذي هو وم أو يومان الذي هي عادة لها قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تمضي ثلاثة أشهر، وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على عادتها لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضاتها هؤلاء.
العدة، وإن طرحت منه لحمة لا تستبين به جارحة.
يوم
مدة الإسقاط:
وإذا أسقطت المرأة قعدت في سقطها إن دام بها الدم كما تقعد في نفاسها، ولا يقربها زوجها حتى تنقضي أيام عدتها من نفاسها، وإن انقطع الدم عن النفساء في أيام نفاسها وطهرت طهرًا بينا اغتسلت وصلت، ويؤمر زوجها أن لا يطأها حتى تنقضي عدتها، فإن وطئها من بعد ما طهرت غسلت وصلت ووطئها زوجها وهي طاهر في بقية أيامها بجهالة فقالوا قد أساء ولا تحرم عليه. وكذلك الحائض إذا طهرت في أيامها فعجل زوجها فوطئها وهي طاهر بعد غسلها وصلاتها في بقية أيامها بحالة منه فقالوا قد أساء ولا تفسد عليه ولا يرجع إلى ذلك، إذا صلت المرأة عشرًا من بعد طهرها من حيضها وكمال عدتها
منه، وكل دم جاء من بعد العشر التي تصلي فيهن فهو حيض وبه نأخذ.