الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٨

418

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

وقال من قال: غير هذا إن طهرها خمسة عشر يوما، ونحن نأخذ بقول من قال: عشر. وإذا طلقت الصبية التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، ولو أنها اعتدت ثلاثة أشهر فأدركها الحيض في آخر يوم من الثلاثة أشهر، رجعت إلى عدة الحيض فاعتدت ثلاث حيض، وعدة الأمة التي يطأها سيدها ثم يموت وهي حامل منه فعليها من عدة المميتة أبعد الأجلين، وتعتق بولدها إذا وضعته حيًّا. وإذا دبر السيد أمته إلى أن يموت ثم هي حرة فكل ولد ولدته في تدبيرها فهو مملوك، وقالوا: ولو مات سيدها وهي في ميلادها أو خرج بعض الولد في حياته إلا جارحة منه لم تخرج ثم خرجت بعد موته فهو حر، ولو ولدته قبل أن تخرج روح سيدها فهو مملوك، ولو ولدت واحدًا في حياته وآخر بعد وفاته كان الذي ولدته في حياته مملوكًا والذي ولدته بعد وفاته حرًا، وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض متعمدا بعد أن علم أنها حائض وبعد أن علمته أنها حائض، والوطء أن يطأها حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان، فإذا علمت منه ذلك وأنكرها هو وارتفعا إلى الحاكم فادعت مع الحاكم أنه وطئها في الحيض متعمدا، سأله الحاكم عن قولها، فإن أقر بذلك فرق بينهما، وإن أنكر حلف لها ما وطئها في حيضها ().

قال أبو علي الحسن بن أحمد: يحلف بالله ما وطئها بفرجه في الحيض متعمدا (2)، وإن حلف قال لها الحاكم: إن كنت صادقة فافتدي منه بصداقك الذي عليه إن قبل فديتك وخلي سبيلك واخرجي، وإن لم يقبل فديتك فجاهدي به على نفسك، ويأمرها بتقوى الله وعل (3).

(1) في أ، ب: قال غيره.

(2) في أ، ب: رجع.

(3) في أ، ب: قال غيره.