الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: عن أبي علي الله، عن رجل عبث بامرأته حتى نشر، فأهمز ذكره ثم تركها، فلما سكن ذكره أنزل أن عليه الغسل، لأنه عن شهوة أنزل. ومن غيره: فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة وأنزل النطفة حتى

:

لما فتر، ثم خرجت النطفة فعليه الغسل، وقد قيل عليه بدل يومه، وهذا الذي عارضته الشهوة وهو أن يستبرئ من البول.

ومن غيره من جواب أبي الحواري الله، سألت رحمك الله عن رجل رأى في منامه أنه يجامع، وأن الجنابة تخرج منه، ثم انتبه فمس فلم يجد رطوبة، ثم نظر فلم يَرَ شيئًا، أعليه غسل؟

فعلى ما وصفت، فليس عليه غسل، وذلك حلم، وقد سألت أنا أبا المؤثر عن ذلك فلم ير بأسًا، وكذلك سألته عن الذكر إذا اضطرب، ثم عن الذكر إذا اضطرب، ثم أمسك بيده ثم سكن، ثم خرجت الجنابة بعدما سكن قال: لا غسل عليه.

قلت: فإن اضطرب ثم أمكسه بيده حتى سكن، ثم خرجت الجنابة، قال: تلك جنابة ميتة، ولا غسل عليه.

ومن غيره وسئل عن من يرى الجماع والإنزال، وتوضأ ولم يلمس، قال: يعجبني الاحتياط للغسل، وإن رأى الجماع والإنزال ومس فلم يجد شيئًا فلا غسل عليه، وإن وجد البلل ولم يَرَ الجماع ولا الإنزال فقد قيل: إنه لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقد قيل عليه الغسل، وقيل: يشمّه فإن وجد عرف جنابة فعليه الغسل، وإلا فلا غسل عليه، وهذا كله على الاحتياط، وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.

ومن غيره: وسئل أبو سعيد رحمةالله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة

6

في إحليله ولم يعرف ما هي هل عليه الغسل؟ فقد اختلف في ذلك، فقيل: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة وقيل عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست