الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠430
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
ومن غيره: سألنا أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن عن بكر تزوجها رجل، وكان إذا جامعها وأرادت الغسل توضأت كما يتوضأ المصلي للصلاة ولم تولج الأصبع في الفرج، قال: في ذلك اختلاف.
أما أبو القاسم رحم الله فكان يراه كالحيض إذا لم تولج وتنضف منه، وكان يرى فيه البدل، والكفارة وأرجو أنه قيل عنه أنها تفسد على زوجها. وأظن أني أنا كنت عرفت ذلك عنه أيضًا. وأما غيره فلم يَرَ ذلك ولعله يوجب عليها البدل بلا كفارة ولا فساد على نحو هذا أيضًا يوجد عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بركة فينظر في ذلك إن شاء الله.
مسألة في الطلاق:
وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي أن من طلق زوجته ثم شك فلم يدر تحرك بذلك الطلاق لسانه أو لم يتحرك به لسانه، فقال: قال أبو علي الله: لا يلزمه ذلك الطلاق حتى يعلم يقينا أن لسانه تحرك بالطلاق، وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي الله أن من طلق زوجته بعض الطلاق ثم نظر إلى فرجها ومسه بيده قبل أن يردها ثم ردها من بعد، أنها حلال ولا يفسدها، ويستر ذلك عن الجهال.
وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي الله أن من تبارى هو وامرأته وهي امرأته أنه خلع ولا يتوارثان، والصداق عليه، ولا يبرئ منه إذا أبرته في المرض.
ومن غيره: وعن موسى بن علي رحمه الله: إن البرآن في مرض المرأة تطليقة ويتوارثان، ولا يبرأ من الصداق.