الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

264

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره وسألته عن الثوب إذا أصابته الجنابة فوقعت فيه، أيتنجس

ما تحته؟

قال: يروى عن أبي المؤثر رحم الله أنه قال: إن كان طاقًا واحدا تنجس الثاني، والثالث طاهر، حتى يعلم أنه قد مسته النجاسة.

قال: وأما الشيخ أبو الحسن رفع لي عن أبي الحواري أنه قال: إذا وقعت في الثوب النجاسة فالثاني طاهر حتى يعلم أنه قد مسته النجاسة، قال: إلا أن محمد بن خالد كان يقول: إن اتهم أن النجاسة مسته غسله.

وعن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال: لا غسل من الجنابة الميتة، وقال إن الجنابة الميتة من الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الذكر، ثم يسكن اضطرابه، ويبرد ثم يخرج من ذلك جنابة فهذه الجنابة الميتة.

قال محمد بن المسبّح: إذا رأى الجماع في منامه بانتشار الإحليل واضطرابه، ثم انتبه من منامه ولم يمس في ثقب الإحليل بللا فلا غسل عليه، فإن سكن من اضطرابه، ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل، وإن وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الإحليل وارتعاش البدن بالشهوة لاحقا بها من البدن، فإذا أنزل الإحليل في حينه أو بعده فعليه الغسل.

رجع إلى كتاب أبي جابر:

وأما المرأة إذا رأت كما يرى الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسل عليها. ومن غيره: وسئل عن المرأة تحتلم، وتجتنب هل عليها غسل؟ فنعم عليها

الغسل، وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل، وقيل: غير ذلك.

ومن غيره: عن أبي معاوية رحم الله قال: اختلف الناس في ذلك، فبعض قال: عليها الغسل، وبعض قال ليس عليها الغسل، قال: والذي أقول أنا به إذا كانت الشهوة وظهر الماء رأيت عليها الغسل.