الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
265
وإن عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره، أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فإن الغسل عليها.
ومن غيره: ويوجد أنه لا غسل عليها إلا من جماع أو تولج الحشفة، أو تكون ثيبًا فصب الماء على فرجها.
رجع
ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه كله حتى طهره لغير الجنابة أجزأه ذلك، وإن غسل بدنه كله، وعركه ثم صلّى ولم يتوضأ أجزأه أيضًا.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح ما لم يمس الفرج من بعد الغسل.
رجع
وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد أنه يتيمم، ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء فيغسل به، فإن كانت عين صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها فليتيمم ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان
كفاه نظيفتين، فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء فيغسل.
حدثنا عن هاشم بن غيلان الله بذلك، ولا ينجس على الناس مواردهم. قال غيره: وذلك عندي إذا لم تكن العين تجري، وكانت قليلة الماء مما
تنجسها النجاسة.
رجع
وقيل: إذا أتى الرجل إلى ماء لا يقدر عليه، فإن أمكنه أن يأخذ بثوبه، ثم يعصره في موضع ويستنجي أو يتوضأ أو يغسل فليفعل، وإلا فليتيمم إذا لم