الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

16

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

مال

تعقل العاقلة عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا مالا ولا ما أكل الصبي والمعتوه بفمه ولا ما اقتضى من النساء ووطئهن بفرجه قسرًا، وذلك في الصبي والمعتوه والمصالح والمعترف وجاني العمد والعبد من المال، وفي نسخته وجنايته العبد من المال.

العاقلة

من

قال غيره: وأما الصبي فقد قيل في أحداثه أنها عليه في ماله، وقيل: إنها على عاقلته ما كان من إحداثه. وقيل: إنما على عاقلته تعقل إحداث البالغين من الدماء على سبيل الخطأ إذا بلغت الأحداث على ما تعقل وما بقي فليس عليه ولا على عاقلته إذا كان مما سوى ذلك، وقيل: عليه من إحداثه التي تلزم العاقلة بقدر ما على واحد من العاقلة مما يلزمهم، أن لو كانوا ولا شيء عليه فيما سوى ذلك.

من غيره: وسألت محمد بن الحسن (1) حمد لله عن الصبي إذا سرق أو كسر دابة أو جرح أو أحدث في مال أحد حدثًا، ما يلزمه هو من ذلك وما يلزم العاقلة؟ قال: أما ما كان من الأموال فإن الصبي يلزمه ذلك دون عشيرته، مه إياه إذا بلغ. وأما ما كان من جرح أو قتل فهو على عشيرته دونه.

ويلزمه

:

رجع وقال: تعقل العاقلة عن المولى ويعقل مولى القوم عنهم كأحدهم. قلت: ويعقلون عن مولاتهم كما يعقلون عن نسائهم؟ قال: نعم فإن أعتقه

بن

بويع

بالإمامة 282 هـ بعد

(1) محمد بن الحسن: هناك أكثر من عالم بهذا الاسم ومنهم ابن دريد، ومنهم السعالي وهو المقصود هنا - والله أعلم - وهو الشيخ الفقيه محمد بن الحسن السعالي النزوي أبو الحسن قال بعضهم إنه خروصي وهو ولد محمد بن الصلت مالك. قتل بحيرة. وقام المعتضد بإرسال جنود إلى عُمان لأخذ الثأر فبقي الإمام يناور ويحارب إلى أن قتل، ودفن في موضع يقال له: الشعشعية من سعال نزوى. انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان 203/ 1.