الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧الباب الأول: في الديات والحدود والمحاربة ونحو ذلك من أبواب الدماء
17
اثنان فإنه يعقل عنهما جميعًا وتعقل عنه عاقلتهما جميعًا كل واحد من إحدى القبيلتين تعقل عنه در همين حتى يكون على اثنين من القبيلتين مثل ما يكون على واحد من العاقلة وكذلك إن أعتقه عدة كل قبيلة عقلت عنه بقدر حصة صاحبهم منه، والمدة في الدية ثلاث سنين في رأس كل سنة يحل له ثلث الخطأ. الدية الكبرى على العاقلة، وكذلك قتل كل شيء من يبلغ نصف الدية فهو على العاقلة في سنة، وكذلك على الجاني في الخطأ إذا لزمته الدية فالدية في ماله.
عشر
والدية في النفس مائة من الإبل (1) وقد فرضها المسلمون اثني عشر ألف درهم كل بعير مائة وعشرون درهما، والأصل من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص إذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت، والخطأ من ذلك على خمسة أسنان من الإبل عشرون جذعة (3) وعشرون حقة (3) وعشرون لبون وعشرون بنو لبون (4) ذكور وعشرون بنات مخاض (5)، وهي في قتل العمد
(1) العدد من الإبل ورد في السُّنَّة والآثار: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عمرو بن شعيب رحمة الله عن أبيه. عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من قتل خطأ، فديته من الإبل
في
مائة: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر» رواية الترمذي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» رواه أبو داود رقم 4541، في الديات والترمذي رقم 1387 في الديات والنسائي 43/ 8 في القسامة.
(2) جذعة: الجذع والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها. (3) حقة: الحق والحقة: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سُمي بذلك لأنه استحق أن يركب عليه ويحمل عليه.
(4) بنت مخاض: هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض أي حامل. (ه) بنت لبون: هي ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها واللبون ذات اللبن، والذكر ابن
لبون. وابن مخاض.