الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨18
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
على ثلاثة أجزاء: ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة إلى بازل) عامها كلها خلفة (2) أي حوامل لا ذكر فيها، وهذه الأربعون على خمسة أجزاء: فثمان من الجذع وثمان من الثني (3) وثمان من الربع وثمان من السدس وثمان من البزل بازل عامها.
وقبل دية العمد حالة لا مدة فيها، وقيل: مدد المسلمون أيضا في دية العمد ثلاث سنين، والعمد هو الذي يقصد إلى قتل إنسان فيقتله فهو عمد وعليه القود وليس في ذلك دية إلا أن يشاء أهل المقتول فذلك لهم، وهي في مال الجاني خاصة، وأما شبه العمد فهو الذي يضرب إنسانًا بيده أو يرميه يريد قتله فيقتله فذلك هو مثل العمد وديته كدية العمد (4).
لا
ومن غيره: قد قيل فيه القصاص إلا أن يشاء ولي المقتول بأخذ الدية. وبلغنا أن عمر بن الخطاب هو أول من فرض العطاء وجعل الدية
(1) بازل عامها البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها، وذلك حين ينشق نابه، ثم يقال
له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.
(2) كلها خلفة: الخلفة: الناقة الحامل. والجمع خلفات.
(3) الثني: الثني من الإبل والثنية: ما دخل في السادسة إلى آخرها.
في الكلمات السابقة انظر إلى: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري
409/ 4 - 411
(4) وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم قتل العمد وقتل الخطأ في الحديث التالي: عن عقبة بن أوس الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فقال. «ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، مائة من الإبل، منها أربعون ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة أخرجه النسائي. معنى أن العمد هو القتل بآلة قاتلة قاصدًا ذلك. (5) عمر بن الخطاب من السابقين إلى الإسلام الفاروق أبو حفص خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من لقب بأمير المؤمنين يضرب بعدله المثل وفتحت في عهده الفتوحات واتسعت الدولة
وترسخت أركانها استشهد له الله على يد المجوسي أبي لؤلؤة بعد حكم دام.