الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥

=

الباب الثاني: في أرش جراحات الرأس

25

في الرأس ففيها ثلث الدية إذا قضى إلى الدماغ والقفا مثل ذلك وانظر فيها، وإذا كان جرح اللحى مما يلي الوجه فجرحه جرح وجه، وإن كان مما يلي فجرحه جرح لحي واحد.

وجرح والج الفم في اللسان أو في غيره الجرح مقدم الرأس ومؤثرة الوجه لها عشرون درهما، وهي كل ضربة بعصا أو غيرها أثرت وإذا لم تؤثر فنصف ذلك، ولمؤثرة مقدم الرأس نصف ما للوجه.

وكذلك

جميع

البدن له في المؤثرة كنصف ما للوجه في الحاجبين،

والحاجبان لهما جميعًا إذا قطع لحمهما مع الشعر الدية كاملة لكل واحدة نصف الدية. وإن نتف شعرهما أو حلق ولم ينبت إلى سنة فلهما جميعًا ذلك نصف الدية. وقال من قال خلاف ذلك وهذا أحب إلينا، وإن التأم اللحم مع

:

الشعر فقيل لهما دية الجرح ما بلغ ولهما في الشعر سوم عدلين. وفي الشعر من الجانبين والأشفار القصاص شعرة بشعرة كبرت الشعرة أو صغرت فهما سواء، وإن لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب نظركم ذهب منه ثلث أو ربع فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل إلا أن يكون الذي فعل قصير حاجبه فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فإنه إنما يأخذ منه ثلث حاجبه.

وفي

فصل في الأذنين

الأذنين والأذنان لهما الدية (1) كاملة ولكل واحد نصف الدية إذا قطعت وفي نسخة إذا قطعتا، فإن قطع منهما شيء فبحساب ما قطع، وللسمع

(1) قال ابن حزم رحم الله: حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن أبا بكر

الصديق له قضى في الأذن بخمس عشرة فريضة ولم يقض فيها أحد قبله. وعن طاوس

عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية، قال عبد الرزاق: