الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨

28

فصل في العينين

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

في العينين وفي العينين الدية كاملة لكل عين نصف الدية. وفي الأجفان أيضًا لكل جفن ربع الدية).

الأربعة وهي

في

الأشفار

الأشفار.

والشعر كل شعر نصف ديته وهو ثمن الدية إذا نتف) ولم ينبت إلى سنة، وإن نبتت فله سوم عدلين. وفي العينين القصاص وكذلك وفي شعرهن شعرة بشعرة، فإن فقأ رجل صحيح العينين عين رجل أعور بأحد العينين فإن للأعور أن يفقأ عين الصحيح التي مثل عينيه ويزداد منه نصف الدية دية عين كاملة إذا كانت عينه إنما ذهبت من عناية علة، فإن كان إنسان أصابه وأخذ ديتها فإن ماله دية عين واحدة.

وقال من قال وكذلك إن ذهبت في محاربة وكذلك عندنا في كل جارحة في اليدان فذهبت إحداهما بعلة أو في سبيل الله بلا أن يكون أخذ لها دية ثم أصابه إنسان فذهبت الباقية فله بها وحدها الدية كاملة، وإن شاء اقتص بها مثلها وأخذ نصف الدية فجارحته تلك تقوم ها هنا مقام الجارحتين، وإن ذهب بصر العينين وهما قائمتان فللبصر الدية كاملة ولبصر كل عين نصف الدية. وإن نقص ولم يذهب كله فبحساب ذلك.

(1) 1 ـ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العين خمسون مصنف ابن أبي شيبة 159/ 9 رقم 6912 قال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ في عدة مواقع.

2 ـ عن داود عن الشعبي قال في الجفن الأسفل الثلثان وفي الأعلى الثلث.

3 ـ وعنه قال: في الأجفان في كل جفن ربع الدية. مصنف ابن أبي شيبة 164/ 9 رقم 6936،

6937

(2) عن مكحول عن زيد بن ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية وقضى علي والشعبي بأن الشعر إذا أجل سنة ولم ينبت الدية كاملة. المصدر نفسه 163/ 9.