الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١الباب الثاني: في أرش جراحات الرأس
31
وإن أدمى أحدهما فنصف بعير، وإن انكسر من أحدهما فنصف الدية، وإن نخس الأنف فالدية كاملة، وإن نخس من إحدى المنخرين فنصف الدية، وإن انقطع مارنه إلى القصبة فالدية كاملة).
في
النافذة
في
وفي الذي بقي ثلث الدية، وإذا قطعت الأرنبة نصف (2) دية الأنف، والجراحة فيه مثل الجراحة في الوجه مضاعفة وهي دوامي وبواضع ثم ملحمات ثم سماحيق ثم موضحات ثم هواشم ثم منقلات ثم نوافذ، والنافذة الأنف إذا نفذت في المنخرين كلاهما والحاجر الذي بينهما فثلث الدية، فإذا نفذ أحد الورقات الثلاثة فكل ورقة من ذلك ثلث ثلث. وقال من قال: أعلا الأنف إذا نفذت فيه فنافذة، فإذا نفذت من الجانب الآخر فهما نافذتان ولهما ثلثا الدية. وقال من قال أيضًا في الأنف إذا كسر سوم عدلين. وقال من قال ثلاثة أبعرة، وإنما الموضحة في أعلا الأنف إذا نفذت فيه حيث العظام وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة في أعلا الأنف فله ثلث الدية، وما قطع منه فبحساب ذلك من الثلث وجرحه جرح وجه. ولخرم الأنف ثلث الدية في المنخر في قول بعض الفقهاء، والمنخر نصف دية الأنف في بعض الآثار أنه يقال: إذا أصيبت قصبة الأنف فجافت
فقال:
وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان فيه حقتان، فراجع ابن سراقة. فقال: إنما كسرت إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين. مصنف ابن أبي شيبة 159/ 9 رقم 6911. (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم. قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية» المصدر نفسه 155/ 9 رقم 6896 قال: أخرجه الزيلعي في نصب الراية 370/ 4 عن ابن أبي شيبة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 88/ 8. (2) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن حجاج عن مكحول عن زيد بن أسلم قال: في الأرنبة ثلث دية الأنف، وفي الوترة ثلث دية الأنف. مصنف ابن أبي شيبة 158/ 9 رقم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 88/ 8 من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام.
6905