الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢32
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
الأنف فلا يجد ريح شيء فثمن الدية. ولعل في بعض القول أن في ذلك سوم عدلين على قدر ما أصاب الأنف، وذلك أحبُّ إلى ().
في الشارب
وفي الشارب والشارب إذا نتف فلم ينبت شعره إلى سنة فأرشه قيل: نصف دي الشفة. وقال بعض الفقهاء: سوم عدل نبت أو لم ينبت فيه القصاص شعرة بشعرة (2).
في الشفة
في الشفتين: وفي الشفتين القصاص إذا قطعتا أو فيما قطع منهما على قدر ذلك وفيهما الدية كاملة ولكل شفة نصف الدية. وقال من قال من العلماء: إن العليا أكثر من السفلى لأنها تملك الكلام وهي وقال البعض إن للسفلى (3) الثلثين وللعليا الثلث ونحن نأخذ بقول أن
أشين.
(1) عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الخرمات الثلاث في الأنف الدية، وفي كل واحدة ثلث الدية. المصدر نفسه رقم 6906.
وعن أبي شجيع عن مجاهد أنه كان يقول: في جائقة الأنف ثلث الدية فإن انفذت فالثلثان. (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد أن مرط الشارب فيه ستون دينارًا، وإن مرطا جميعًا ففيهما مائة وعشرون دينارًا. المصدر نفسه رقم 6939 ومصنف عبد الرزاق 344/ 9.
(3) قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب وفي العليا ثلث الدية. المصدر نفسه رقم 6963.
وعن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية. المصدر نفسه رقم 6964. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال في الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية. المصدر نفسه رقم 6966. وعن الحكم عن شريح في الشفتين الدية رقم 6967 وعن زكريا عن عامر قال: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما النصف. رقم 6968. وغير ذلك من الآثار.