الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

34

في الضروس

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

والضروس كلها سواء وفيهن القصاص السن بالسن وإنما يكون بشيء مثله في موضعه ذلك، فإن لم يكن في الجاني سن كمثل السن الذي قطع ولا يجوز أن تقتص منه غير ذلك وله لسنه الدية.

ودية كل سن خمسة أبعرة. قلت: فإن قلع واحد أسنان واحد فله بذلك القصاص أيضًا سنا، بسن ودية كل سن خمسة أبعرة كثرت الأسنان أو قلت. وانظر كيف جاء الأثر المتبوع بالفرق في ذلك أنه إذا قلع الأسنان كلها فإنما لها الدية كاملة مائة من الإبل، وإذا قلعها إلا واحدًا وأكثر كان لكل سن خمسة أبعرة، فاستوجب ثلاثون سنا مائة وخمسين من الإبل، ولا قصاص في كسر السن وله بذلك الأرش بقدر ما كسر من السن، وإن كسر السن من على وجه اللحم فله بذلك الدية دية السن كاملة. وإذا اسود السن من تلك الجناية انتظر به سنة، فإن انكسر أو بقي على ذلك فله ديته كاملة. وإن ذهب ذلك منه كان له بذلك سوم عدلين بما أحدث فيه، وإن لبث مسودا كذلك كانت ديته كاملة لعله تامة. وفي نسخة: وإن لبث مسودًا وكذلك كان فديته تامة. وما زاد من الضروس الزائدة إذا كانت تامة مستوية فديتها تامة كمثل الضروس ولا قصاص فيها. فإذا كانت متراكبة متعادية ففيها سوم عدلين ().

عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله: في اللسان إذا استؤصل الدية أخماسًا فما نقص فبالحساب. رقم 6979، المصنف لابن أبي شيبة 176/ 9 عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في اللسان إذا انشق ثم التأم عشرون بعيرًا. رقم 6983 المصنف 6977/ 9. (1) أ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسن بخمس من الإبل، قال: وقال أبي: يفضل بعضها على بعض مما يرى أهل الرأي والمشورة. مصنف ابن أبي شيبة 185/ 9 رقم 7013، وعبد الرزاق /344.

ب ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الأسنان خمس خمس». مصنف ابن أبي شيبة 186/ 9 رقم 7014.

=