الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١الباب الثاني: في أرش جراحات الرأس
6
41
مثل ما لجراحة القفا وكذلك اليد إن ماد الظهر ومجار الصدر، فللدامية في اليد إذا تمت راجبة طولا وعرضا نصف بنت لبون، وللباضعة نصف ابن لبون ذكر ونصف حقة. وللمتلاحمة بعير ونصف وللسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف من كل سن حصتها على ما ذكرت لك في القفا، وهو نصف ما لمقدمة الرأس، وإن كان الجرح في إحدى زندي اليد فقال بعض الفقهاء: هو جرح زند وله كنصف كجرح البدن أيضًا. وفي عندي أنه أراد اليد أيضا. وقال من قال: جرح الزند كمثل جرح اليد كلها، وهذا الرأي أحب إلي وبه نأخذ.
نسخة
والكسر عندنا خلاف الجراحة في هذا، لأن الكسر في الزند هو عندنا کسر زند وله نصف ما لكسر اليد والهاشمة والمنقلة) في اليد كلها ما للهاشمة والمنقلة في القفا فللهاشمة خمس من الإبل، وللمنقلة سبعة أبعرة ونصف في ماد لظهر ومجار الصدر.
وجرح ماد الظهر إلى ملتقى الوركين ومجار الصدر كجرح مقدم الرأس، وهو مضاعف على جراحة القفا، والبدن فإن نزل عن ذلك إلى حد الجانبين فإنما هو جرح بدن وقيل إن رضي المجار له كمثل كسر الجنب، وهو أربعة أبعرة على إذا جبر على شين، وإن جبر على غير شين فبعيران، وإن كسر الصلب فجبر منجدبًا فله الدية كاملة، وإن ذهب منه الجماع فالدية
(1) المنقلة
1 ـ عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة.
من
2 ـ عن رجل من آل عمر رفعه قال: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدل ذلك الذهب أو الورق». المصنف لابن أبي شيبة 47/ 9 رقم 6856، 6857. ويوجد عن الحسن وعطاء بن أبي مليكة والشعبي عن عبد الله، ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل»، ارجع إلى مصنف ابن أبي شيبة 147/ 9 ـ 148، ومصنف عبد الرزاق 312/ 9 - 381، والزيلعي في نصب الراية 375/ 4.