الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢42
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
كاملة وإن جبر وفيه انحداب ويجامع فينظر نقصانه فله أرش ذلك برأي العدول (1).
منه
وعن أبي عبد الله الله في رجل ضربه رجل على الصلب فادعى أنه ذهب الجماع، أو يجامع ولا يولد له، فما يوجب على الضارب في مثل هذا سوى أرش الضربة، إلا أن يصدقه الضارب أو يصح ببينة عدل ونحن طالبون الأثر في ذلك إن شاء الله، وهذا هو الرأي المأخوذ به عندنا في هذا أو مثله. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب احمدالله: وإن ضرب وكسر الصلب فلم يحدب ولم يسد الكسر فله خمسا عشر الدية وإن شانه فأربعة أخماس عشر
الدية).
(1) الظهر إذا احدودب: هو انحناء الظهر نتيجة كسر الصلب وقال ابن حزم: الحدب تقوس وانحناء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر وقد يجتمعان معا وقد يعرض للكبير كما يعرض للصغير - نسأل الله العافية - 445/ 10 مسألة.2048. وقد ردت آثار تحكم بالدية منها: 1 ـ عن الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج نا مكحول أن زيد بن ثابت قال: في الحدب الدية.
2 ـ عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: امش، فمشى فقضى له بثلثي الدية. مصنف ابن أبي شيبة 231/ 9 رقم 7219. (2) في كسر الصلب ومنع الجماع وردت آثار في ذلك منها:
1 ـ عن أشعث عن الزهري قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية. مصنف ابن أبي شيبة 229/ 9 رقم 7211، والبيهقي في السنن الكبرى 95/ 8 من طريق المحاربي عن أشعث. 2 ـ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية. ذكره ابن حزم في المحلى 451/ 10.
3 ـ عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: في الصلب الدية. مصنف ابن أبي شيبة 230/ 9، المحلى 451/ 10 .. 4 ـ عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له. المراجع السابقة.