الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

الباب الثالث: في الأصابع

49

وعن أبي عبد الله رحم الله قال: لنافذة الظفر ثلث دية. وعن أبي علي الله في رجل قطع ظفر رجل عمدًا فأخذت في إصبعه الأكلة فأكلت يده إلى المرفق فلا نرى فيما أكلت قصاصا وفيه الدية.

يد الأجذم:

وعنه وعن مجذوم قد ذهبت أصابعه كلها وكفه والأصابع كلها والكف باقية فيقطع رجل يده من المرفق، فبلغنا أن اليد إذا قطعت من الكف ثم قطع الباقي، أن فيه الثلث فقد بقيت الكف، فرأينا أن يعطى بقية حصتها من ثلث الدية يقاس ما بقي من اليد وينظر في فضل منفعة الكف، فأما القصاص فلا

نرى قصاص يد بإصبعها بأخرى قد زايلها الأصابع، وكذلك الأعمـ والأعرج ولسان الأخرس.

وعن أبي علي الله أيضًا: في رجل قطع يد رجل من الكف ثم قطعها بعدما برأت، أو قبل أن تبرأ من المنكب أو المرفق ثم قطعها من المنكب ثم خلع الكف أو أجرحها فعليه بقطع الكف القصاص، أو دية اليد، وكذلك عليه القصاص فيما بقي من المفصل فإن أخذ الدية ففي باقي اليد بعد الكف ثلث ديتها، فكلما قطع منها شيء فله بحصتها من الثلث، وأما الكتف فنجد بها ثانية في اليد، وفي نسخة ثانية من البدن وفيها نظر لأهل الرأي وما يبعد منها نصف الدية، واسئل عنها وإن قطع واحد الكف وقطع واحد بقية اليد إلى المرفق وقطع الآخر الباقي إلى المنكب فهو على ما وصفت لك على كل واحد القصاص والأرش على قدر ما جناه، وإن أصيبت اليد فلم تبلغ بعد

(1) الأعسم: من عسم الكف والقدم. والرجل أعسم والمرأة عسماء، عسما وعسم. من باب ضرب طمع في الشيء - عسبت اليد عسوا من باب قعد وعسيًا غلظت عن العمل وعسا الشيخ يعسو عسوة آسن المصباح المنير 489/ 2.