الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
269
إثم، ما لم يفعل ذلك على الاستخفاف بالنهي، ويبدي عورته أو عورة زوجته بفعله إلى من يعقل العورات من الرجال والنساء والصبيان العاقلين لذلك، بمعنى لا يجوز له من ذلك.
قال غيره: وكذلك سمعنا عنه أنه كان إذا أراد حاجة الإنسان ضرب في الأرض ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض)، وهذا المعنى، ولعل قد
زدت فيه، أو نقصت أو حرفت الكلام، فينظر في ذلك، إن شاء الله.
رجع
وقيل: لا ينبغي للرجل أن يجامع أهله في مكان فيه ذو روح، ولا أرى بذلك بأسًا إلا أن يكون أحد من الناس، فلا يفعل، إلا أن يكون صبي رضيع، أو في الليل وهم نيام، وقيل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع أهله تغمر هو الملحفة» وأهله في
ومن وجد في ذكره بللا وانتشارًا، وظن أنه قد أفسد ثوبه، وكان إذا عناه ذلك فنظر وجد شيئًا قد خرج، وربما نظر فلم يَرَ شيئًا، وربما قد خرج، فإذا نظر وجده قد خرج منه فعناه ذلك، ولم يعلم أخرج منه في منه في هذه المرة شيء أو لم يخرج؟ فلا بأس، حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة ما قد أفسد عليه، وكذلك عندنا محمد عن
ما
بن محبوب رحم الله.
ومن كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء، ثم وجد رطوبة، ولم يعلم هي، وشك أنها خرجت منه، فهي من تلك الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها خرجت منه من بعد الوقت، والله أعلم.
(1) رواه الربيع، باب في الاستجمار، ر 84 وأبو داود، باب كيف التكشف عند الحاجة، ر 14. (2) لم أجد من أخرجه.