الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠270
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: قال: وذلك إذا كانت الرطوبة في وقت يمكن أن تكون باقية إلى ذلك الوقت، والله أعلم.
رجع
وقد بلغنا أن بعض من كان معه علم كان يرطب عمدًا ـ وفي نسخة متعمدا لحال الشك ـ ووجدنا ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
ومن
القطنة
كان يحتشي بقطن في ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره فلا بأس عليه، حتى يظهر شيء مما خرج منه، وإن كان من ظاهر ليس يرطب وترطب داخلها فلا فساد عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التي في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي ظهر منها، وكذلك قال من قال من أهل الفقه وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا، وفي ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه.
ومن غيره: قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء، قال: يلوي القطنة في خشبة ثم يدخلها في الإحليل، ويجذب الخشبة، قلت له: فإن أدخل الخشبة بالقطنة في الإحليل فبقي بعض القطنة خارجا؟ قال: لا بأس. قلت له: فإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف؟ قال: لا بأس، ولا ينقض عليه وضوؤه.
ومن غيره وسأل سائل عن القطنة إذا انتقلت من موضع الاحتشاء البول، قال: يعيد الاحتشاء والوضوء.
من
قال غيره: ومعي، أنه قد قيل: ما لم يصر البول إلى موضع الطهارة فلا نقض.
وعن رجل احتشى من المذي، ثم بال، فلم يخرج الخشو يصنع؟ أيتوضأ ويصلي كما هو، أو يعالج الحشو حشو حتى يخرجه؟
مع البول كيف