الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

=

53

الباب الثالث: في الأصابع

مكان اليمين وإن كان المصاب صبيا فإنه يرمي ولي له من أوليائه الصبيان، وكذلك وجدنا في الأثر فمن بلي بهذا فليجتهد النظر فيه إن شاء الله. في حلمة ثدي المرأة (1)

ولحلمة ثدي الرجل إذا قطعت خمسة من الإبل، ولحلمة ثدي المرأة عشر من الإبل وهي في هذا المكان وحده تضاعف على الرجل، وإن ذهب الرضاع من ثديها بذلك فلها نصف ديتها بكل واحدة ولكل ثدي أيضًا قطع من المرأة من أصله نصف ديتها.

دية الجنين:

وفي الجنين وللجنينين الدية (3) كاملة، ولكل واحد نصف الدية.

(1) دية ثدي المرأة وردت آثار عن الصحابة والتابعين منها قال به المصنف ومنها تعارضه: 1 ـ عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها و وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته. مصنف ابن أبي شيبة 231/ 9 رقم 7221، وابن حزم في المحلى 454/ 10. 2 ـ عن الشعبي قال في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. المصنف 232/ 9 رقم 7222، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 263/ 9 من طريق الثوري عن

الشيباني. ـ عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سئل عن ثدي المرأة فقال: فيه نصف الدية وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة عدل المجتهد. مصنف ابن أبي شيبة 232/ 9 رقم 7224 4 ـ عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا

قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل. المصدر نفسه رقم 7225، ومصنف عبد الرزاق. عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارًا. المصدر نفسه رقم 7226، وعبد الرزاق 363/ 9.

6 ـ عن وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال: ثدي المرأة نصف الدية وفي ثدي الرجل حكومة المصدر نفسه رقم.

7228

(2) دية الجنين: فرقت الآثار بين جنين الحرة وجنين الأمة.