الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤

54

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

جراح الضلوع

والجرح في الضلع جرح جنب ولو كان على ضلع واحد وهو مثل جرح القفا والبدن. وأما الكسر في الضلوع فكل ضلع كسر فإنما له أرش ذلك الضلع وحده، وللجنب كله إذا كسر وجبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين بعيران وكل جنب فيه اثنا عشر ضلعا فلكل ضلع كسر فله حصته من دية الجنب وهو نصف السدس فإذا جبر على شين فثلث بعير، وإن جبر على غير شين فسدس بعير لكل ضلع

=

وقال من قال: الضلوع التي تلي الفؤاد وهي أرجح وهي عندنا سواء. وقيل: إذا كان في الضلع المكسور عيب أو عتم أعطي دية الكسر وانتظر

1 ـ في الحرة: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد وأمة. وقد ورد هذا في مصنف ابن أبي شيبة 250/ 9 رقم،7318، 7319، 7320، 7321، 7322 2 ـ في الأمة:

أ ـ عن سعيد بن المسيب قال جنين الأمة عشرة دنانير، رقم 7304، مصنف ابن أبي شيبة 7304. ب ـ عن عبد الخالق عن حماد قال: في جنين الأمة حكم. المصدر نفسه رقم 7305 وغير

ذلك

من الأموال.

(1) دية الأضلاع وردت آثار في دية الضلع، منها:

1 ـ عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر على المنبر يقول: في الضلع جمل. مصنف ابن أبي شيبة 223/ 9 رقم 7186، والمحلى لابن حزم 452/ 10 مسألة

2055

2 ـ عن هاشم عن الحسن في الضلع إذا كسر بعيران، فإذا انجبر فبعير. المصدر نفسه رقم 7187، وعن سعيد بن المسيب نفسه رقم 7188 3 ـ عن الشعبي عن زيد بن ثابت: قال فيه عشرة دنانير، رقم 7190، وعن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عتم قالا: فيه أجر الطبيب. رقم 7189 مصنف ابن أبي شيبة. قال ابن حزم في المحلى: وقال الشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الضلع بعير وفي الترقوة بعير، وقال مالك وأبو

حنيفة وأصحابهما والشافعي في أحد قوليه: ليس في ذلك إلا حكم 453/ 100 مسألة 2055.