الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥

الباب الثالث: في الأصابع

55

بذلك العيب سنة فإن لم له أعطي (1) عتنه وإنما يكون الأجل من يوم أصيب في هذا، ومثله وجرح البطن مثل جرح البدن وجرحه دامي ثم باضع ثم متلاحم نافذ، فإن نفذ إلى البطن فله ثلث الدية الكبرى، فإن نفذ من الجانب الآخر فنافذتان وفي ذلك ثلثا الدية.

دية الذكر:

:

وفي الذكر وأما الذكر ففيه القصاص وفيه الدية كلها فإن قطعت الحشفة ففيها الدية كاملة، ولما بقي من الذكر ثلث الدية، وجرحه كجرح مقدم الرأس وهو دامي ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ وفيه نافذتان أن تنفذ من الجانب الآخر. وإن ذهب منه الجماع ولم يقطع فله الدية كاملة بذلك وفيه من بعد ثلث الدية، وكذلك ذكر الخصي ثلث الدية).

نتف العانة ودية البيضتين:

وفي نتف العانة أو حلقها سوم عدلين. وفي جراحة الذكر أو الدبر

القصاص.

(1) العبارة في الأصل: فإن لم له أعطي عنته. وهي صحيحة أي: إن لم الجرح وجبر كسر

الضلع أعطي أجره. والله أعلم.

(2) ما ورد من آثار في دية الذكر:

1 ـ عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الذكر الدية». مصنف ابن أبي شيبة 7138/ 9 وأخرجه الزيلعي في نصب الراية 370/ 4 عن ابن أبي شيبة.

2 ـ عن علي ه: في الذكر الدية، المصدر نفسه رقم 7139. وعن عمر بن عبد العزيز: في الذكر الدية، رقم 7141، وعن عمر بن الخطاب 7142، وعن الحسن 7143، وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية،7144، وعن عطاء قال: قلت له: استؤصل الذكر، قال: الدية، قلت: أرأيت إن أصاب الحشفة ثم أصيب شيء ء مما بقي، قال: جرح. رقم ورقم 7146، ورقم 7147. وكذلك إن أصيبت الحشفة فالآثار تقول بالدية، انظر: مصنف ابن

أبي شيبة،215/ 9 216: الأرقام: 7148، 7149، 7150، 7151، 7151، 7153، 7154، 7155.

،7145