الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦=
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
56
وفي البيضتين الدية كاملة (1) وفي كل واحدة نصف الدية. وقال بعض لليسرى الثلثان لأن فيها الولد، ورأينا أن كلاهما سواء وفيهم القصاص أو أحدهما، وصفة الجرح في الإثنين دامي ثم باضع ثم ملحم ثم نافذ. وقيل: إنما يكون نافذا إذا نفذ أحد البيضتين، وأما إذا جاوز الطعنة ذلك الجلد ودخلت في البيضة وهي ملحم لأن البيضة لحجة وجرحها كجرح مقدم الرأس، وكذلك قيل للدامية ما أسفل منها بعير إذا تمت موضحة بين البيضتين والكوة والنافذة في إحدى البيضتين هي نافذة في نصف الدية.
دية الأرجل:
في
الرجلين. والرجلان لكل واحدة نصف الدية وفيها القصاص وإنما القصاص في كل الأعضاء من المفصل والجرح في الرجلين من أعلاهما وأسفلهما كلها سواء مثل جروح القفا والبدن إلا جرح الأصابع من الرجلين فإن كل جرح في إصبع فهو جرح أصبع وله خمس جرح الرجل (2)
(1) دية البيضتين
1 - عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في إحدى البيضتين نصف الدية. مصنف ابن أبي شيبة 224/ 9 رقم 7192، ورقم 7194 عن مجاهد وعطاء.
2 ـ عن عروة بن الزبير وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: البيضتان سواء. وعن مسروق نفسه رقم 7193، 7196، 7197، 7199.
3 ـ عن سعيد بن المسيب قال في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، قلت: لم؟ قال: لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له. المصنف لابن أبي شيبة 226/ 9 رقم 7198، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 97/ 8 من طريق قتادة عن ابن المسيب. (2) دية الرجل: قول المصنف يتفق مع قول الصحابة والتابعين منهم عن علي قال: في الرجل نصف الدية. رقم 7117، المصنف لابن أبي شيبة 209/ 9، وعمر بن عبد العزيز رقم 7118، وعن زيد بن ثابت قال: إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية رقم 7122، وعن الشعبي عن عبد الله قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسًا، وقد ورد حديث عن رجل من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرجل خمسون». المصنف لابن أبي شيبة 209/ 9 رقم 7120،
آل
عمر