الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٧

الباب الثالث: في الأصابع

وأصابع اليدين والرجلين سواء لكل واحدة إذا قطعت

من

OV

ثلاثة مفاصل

عشر من الإبل وللمفصلين ثلثا ذلك، ولمفصل واحد ثلث ذلك. وإبهام الرجل وغيرها من أصابع الرجل سواء لها زيادة مثل إبهام اليد، وأظفار الرجلين مثل أظفار اليدين لكل ظفر إذا قلع فلم ينبت بعير، وإذا نبت فنصف بعير، والنافذة في الرجل في أي مكان منها لها ثلث دية الرجل، والنافذة في الأصابع يكون ثلث دية الأصبع، وكسر الرجلين مثل ما كسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فبعيران، وكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين).

وأما الركبة فإذا جبرت شالة غير أنها مستقيمة لا تنعطف فلها نصف دية الرجل. وأما الفخذ والساق فإذا كسر أحدهما فتفلت العظام من ذلك فلذلك سبعة أبعرة ونصف مثل منقلة القفا، فإذا خرج مخها وهي عظمها فلا يجتمع فلها كنصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصًا وثلثان.

وعن أبي عبد الله رحم الله في رجل ضرب رجلًا بطعنه في الساق اللحم حتى أوضع؟ قال: هو عندنا موضع ديته نصف دية موضحة مقدم الرأس، وعن

أخرجه البزار في مسنده من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة، ونصب الراية للزيلعي 373/ 4.

(1) دية أصابع الرجلين واليدين سواء من قال بهذا من الفقهاء:

أ ـ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل. المصنف لابن أبي شيبة 196/ 9 رقم 7057، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 93/ 8

ب ـ عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله، فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء. المصنف رقم 7058.

ج ـ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أصابع اليدين والرجلين سواء. المصدر نفسه رقم 7059.