الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩الباب الثالث: في الأصابع
59
وإذا جرحت المرأة غير زوجها من الرجال فإنه يقتص منها، وقال من قال: يقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه المرأة دية نصف جرحه لأنها نصف الرجل في كل شيء. وقال من قال من الفقهاء: إن شاء الرجل يقتص منها جرحه ولا تبعة عليها، وإن شاء أخذ دية جرحه تامة. وكذلك في القتل أيضًا على نحو هذا، ولعل رأي موسى بن علي الله هو هذا الآخر، وقيل للرجل أن يقتص من المرأة ما دون الفرج، والفرج لا قصاص فيه لأن المرأة عورة وليس يقتص منها الرجل من موضع ليس فيه كمثله. وكذلك هي لا تقتص من فرجه، وأما المرأة فتقتص من المرأة والرجل من الرجل إذا كانت الجناية هنالك).
ه ـ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة الخنصر؟ فقال: عشر من الإبل قال: قلت: في هذين؟ يعني: الخنصر والتي تليها، فقال: عشرون، قال: قلت: ففي هؤلاء؟ ـ يعني: الثلاثة ـ قال: ثلاثون، قلت: ففي هؤلاء؟ ـ وأومأ إلى الأربع ـ قال: عشرون. قال: قلت: حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها، قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي السنة. رقم 7554 - 302/ 9. (1) القصاص من الرجال والنساء: اختلف العلماء أيضًا في هذه المسألة. قال في الحجة على أهل المدينة: 406/ 4. قال محمد: قال أبو حنيفة: لا قود بين الرجال والنساء إلا في النفس، وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وقال أهل المدينة: نفس المرأة بنفس الرجل، وجرحها بجرحه. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: 297/ 9:
أ ـ عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس. 7539.
ب ـ عن جابر عن الشعبي قالا: القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شيء.
07537
ج ـ عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس، وقال الحكم ما سمعنا فيهما بشيء، وإن القصاص بينهما لحسن. رقم 7538.
د ـ القصاص بين المرأة وزوجها: أن لا قصاص قال الزهري: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه ويعقل لها. المصدر السابق 7539. ورقم 7540، ورقم 7543.