الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

271

فعلى ما وصفت، بل يعالج الحشو حتى يخرجه، وقد سألت أبا المؤثر عن رجل بال ثم احتشى، ثم استنجى ونسي أن يخرج الحشـ أن يخرج الحشو وصلّى، قال:

صلاته تامة.

ومن غيره قال في رجل ممن بلي بالاحتشاء إنه قد استعمل حشاء كثيرًا من أصناف الشجر، فلم يجد شيئًا أصلح من الأسل والعبل.

رجع

ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ويابس ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما من الوضوء والشراب للوضوء والشراب، إلا أنه كره من كره ذلك سؤر الحائض من الوضوء للوضوء، وأما الشراب فلا بأس.

ومن غيره: قال محمد بن المسبّح كله، واحد للوضوء والشراب، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: تناولي الخمرة من المصلى»، قالت: إني

حائض، فقال: «ليست الحيضة بيدك، فلا بأس بها» (2)، وأرجو أنه يوجد. قال محمد بن المسبح: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة يغسلان من إناء واحد» (3).

رجع

وإن غسل الرجل وامرأته من إناء واحد يتنازعان الماء للجنابة فلا بأس،

(1) رواه مسلم، باب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالْإِنْكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ، (715. وأبو داود، باب فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، رَ 261. (2) رواه الربيع، باب في الحيض، (545 ومسلم، باب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ، ر 716. (3) رواه الربيع، باب في كيفية الغسل من الجنابة، ر 142. والبخاري، باب غسل الرجل مع

امرأته، ر 247.