الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

?

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

دية المجوسي ثمانمائة درهم فلا يقاد المجوسي باليهودي والنصراني وليس لأوليائه إلا دية، ونرى أن يقاد المجوسي واليهودي والنصراني ويأخذون من ماله الفضل. وعلى قول من يقول: كلهم سواء ولكل واحد منهم ثلث الدية التي للمسلم والقصاص بينهما جميعًا وهذا الرأي أحبُّ إليّ).

وهو

(1) دية أهل الكتاب والخلاف فيما بين أهل العلم. قال محمد بن الحسن الله في كتاب الحجة على أهل المدينة 322/ 4 باب دية أهل الذمة: قال محمد: قال أبو حنيفة الله: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم، مذهب ابن مسعود، ومروي عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان، وبه قال الشعبي والنخعي، وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البستي والحسن بن حيي وربيعة بن عبد الرحمن وغيرهم وقال مالك في باب دية أهل الذمة: دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي خمسمائة درهم، لقوله: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين». رواه النسائي وفي الترمذي بلفظ

عقل الكافر نصف عقل المسلم. وقد وردت آثار للطرفين منها:

1 ـ عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. مصنف ابن أبي شيبة 286/ 9 رقم 7494.

07495

2 ـ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم، رقم وعن علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم، رقم 7496. وعن مجاهد وعطاء قالا: دية المعاهد مثل دية المسلم. رقم 7497. عن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم ونساؤهم على النصف من دية الرجال، وكان عامر يتلو هذه الآية: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]. رقم 7498. وعن الزهري مثله رقم 7499، وعن منصور بن إبراهيم: قال دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين 7500. بالنصف من دية المسلم: جاء في المصنف لابن أبي شيبة 287/ 9: 1 - 7501: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية الكافر نصف دية

المؤمن».

2 ـ عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. رقم

7502

من

قال

ـ عن هشام قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إن دية اليهودي والنصراني على الثلث

من دية المسلم، وهذا قول صاحب الجامع رقم 7503

=