الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥الباب الرابع: في ديات أهل الذمة
65
وإذا لطم الذمي المصلّي قطعت يده وعليه أيضًا أرش اللطمة، وإذا جرح الذمي المصلي أو قتله فللمصلي القصاص في ذلك ويلحقه بثلثي تلك الجناية، وأما إذا قذف الذمي المصلّي فإنه يجلد جلدًا وجيعا بلا أن الحد لأنه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في القذف).
نبلغ
به
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: القصاص ما بين اليهودي والنصارى والمجوس إذا قتل بعضهم بعضا أو جرح بعضهم بعضا، وكذلك إذا كانوا أحدثوا حدثًا إلى المسلمين من قتل أو ضرب أو استكره رجل منهم حرة أو أمة قتل، وإن كان له مال أخذ من ماله، مهرها، وإن كانوا محصنين
رجموا.
مسلمة
عن أبي علي الله في اليهود والنصراني إذا قتل أحدهم مسلما ثم أسلم فإنه يقتل به، وأما الذي إذا قتل ذميًّا ثم أسلم يقتل به لأنه لا يقتل المسلم بالمشرك ولا حر بعبد ولكن عليه دية. والذمي إذا جرح ثم أسلم قبل أن يأخذ حقه فجرحه جرح ذمي، وإن مات بذلك وهو مسلم فديته دية
مسلم.
4 ـ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف،
خمسمائة. ودية المجوسي
،7505
رقم 7504
ه ـ عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم. رقم ومثله عن عكرمة والحسن، وأضاف: دية المجوسي خمسمائة، سليمان بن يسار، ومثله أيضًا عن عبد الملك بن عطاء، ومثله عن نافع وعمرو بن دينار.
أرقام: 7506، 7507، 7508، 7509.
(1) قذف الذمي للمسلم:
عن
ومثله
عن
أشعث. عن الحسن في النصراني يقذف المسلم، قال يجلد ثمانين. مصنف ابن أبي
شيبة 500/ 9
ورقم.
8268
رقم
8265، ونحوه عن الشعبي رقم 8266 ونحوه عن عروة عن أبيه رقم 8267،
عن الزهري، ورقم 8269، 8270.