الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٦66
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
جراحات العبيد
وفي العبيد: واعلم أن جراحات العبيد والإماء على قدر إيمانهم) فلكل جراحة فيها للحر الدية كاملة ففيها للعبد ثمنه كله، وكل جارحة فيها للحر نصف ديتها ففيها للعبد نصف ثمنه وكذلك فيما دون ذلك من الجراحات كلها الأنف للعبد وذكره ولسانه في كل عضو من هذا ثمنه كله، لعينه وأذنه وحاجبه ويده ورجله في كل عضو من هذه الأعضاء نصف ثمنه. وكذلك في الأصابع والأضراس يجب ذلك من ثمنه على ما يحسب من دية الحر، فكف العبد نصف ثمنه، وأصبعه عشر ثمنه وظفره عشر عشر ثمنه). وموضحة في رأسه نصف عشر ثمنه، وهاشمته عشر ثمنه ووجه مضاعف على مقدم رأسه، ولجراحته في البدن والقفا نصف مالها في مقدم الرأس والعبد والأمة ذلك سواء إنما لهما من الأرش على قدر أثمانهما، فإذا ضرب العبد
مقدم
في
فأغمى عليه فأرش ذلك عشر عشر ثمنه (3).
(1) هكذا في الأصل والصواب: على قدر أهل أثمانهم. (2) جراحات العبد: جاء في مصنف عبد الرزاق 241/ 9 آثار متعددة عن جراحات العبيد، منها: 1 - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه، رقم
7267 - 7269
2 ـ عن جابر عن الشعبي قال: إذا فُقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه قيمته، 7268
ـ عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدًا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه. رقم 7270
7271
ـ عن معمر عن الزهري في العبد يجرح قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه. رقم 7271. (3) دية موضحة العبد
1 ـ حدثنا وكيع عن النهاس بن فهم عن عطاء في موضحة العبد عشر ثمنه. المصنف لابن
أبي شيبة 242/ 9 رقم 7272، وعن الشعبي مثله
رقم
7273