الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٧الباب الرابع: في ديات أهل الذمة
67
وللطمة في الوجه إذا أثرت عشر عشر ثمنه، وإذا لم تؤثر نصف ذلك. ولضربه المؤثرة في بدنه نصف عشر عشر ثمنه، وفي الوجه ضعف ذلك، وقيل: إن ثمن العبد لا يجاوز أبدا دية الحر، وكذلك الأمة لا يجاوز في الدية دية الحرة)، قال من قال: تنقص من ذلك دينار. وقال من قال: إن ثمن العبد ولو أنه بلغ مائة ألف ولا يجاوز عند الأرش دية المسلم ولا المسلمة. ولعل الرأي الأول هو المأخوذ به أن ثمن العبد لا يبلغ دية الحر في الدية، والأمة يبلغ ثمنها في الدية دية مسلم فهذا في الدم.
لا
وإذا أراد السيد بيع عبده باعه بما اتفق وليس على مولى العبيد سوى عبد نفسه ولا تبعة عليه برميه إلا أن يكون السيد أمر عبده بقتل أو ضرب فذلك على السيد، وما لم يأمر فجناية العبد في رقبته، وليس لعبد أن يقتص من حر وإنما للعبد على الحر الأرش، فأما العبد فإذا جرح العبد الحر وقطع
عن الشعبي عن شريح قال: قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحو من دية الحر في السن والموضحة. رقم 7274 ورقم 7275
3 ـ وعن حماد عن إبراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته: العشر ونصف العشر.
4 ـ قال الزهري: قال أناس إنما هو مال فعلى قدر من انتقض من ثمنه. رقم 7279، وعن الحسن نحوه رقم 7280.
ه ـ عن عمر بن عبد العزيز: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل في ديته. رقم 7281 6 ـ وعن الحارث عن علي قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات
الأحرار. رقم 7282.
(1) من قال بأن دية العبد لا يبلغ به دية الحر:
1 ـ عن الشعبي أن سعيد بن العاص جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف وكان ثمنه أكثر من ذلك وقال: أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر. المصنف لابن أبي شيبة 240/ 9، رقم 7262. 2 ـ عن ابن عون أن إبراهيم قال: لا يبلغ به دية الحر. رقم 7263، وعن عطاء نحوه رقم 7264 وإبراهيم والشعبي كذلك رقم 7265.