الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨68
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
يده وأراد الحر أن يقتص منه فذلك له ويقطع يده بيده، ويكون أيضا للحر في رقبة العبد ما بقي من دية يده بعد نصف قيمته لأن يده التي قطعت لها
نصف ثمنه (1).
وإذا جُرح العبد ثم عتق ومات فذلك ديته دية حر، وأما جرحه إن صح
فجرح عبد. وكذلك إذا جُرح وهو عبد ثم عتق واتسع ذلك الجرح فتلك
الزيادة لها دية حر، وجرح
الأول
جرح
عبد.
والمدبر (3) إذا قتله حر فقال من قال على القاتل لسيد العبد المدبر أجر
مثل المقتول في كل شيء إلى أن يموت. وإن قتله عبد فإن ذلك في رقبته
العبد معي
رجع
هذا
على سيده أن يدفع إليه مثل غلامه فيستخدمه، فإذا مات المدبر أنه إلى سيده أو يدفع إليه بقدر غلته مثله إلى أن يموت. وقال من قال: على الجاني المدبر قيمته مدبرًا وذلك أحبُّ إليَّ وهو رأي. وأما إذا جاء المدبر فقتل رجلًا خطاً، فقال من قال على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا
(1) عدم الاقتصاص من الحر إذا جنى على العبد:
1 ـ عن عمر بن عبد العزيز الهلهلهلهلهله قال: لا يقاد الحر من العبد، المصنف لابن أبي شيبة 244/ 9 رقم 7285 2 ـ عن أشعث عن الشعبي والحسن والحكم عن إبراهيم قال: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس رقم 7286.
ـ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من
العبد، قال: لا يستقيد حر من عبد، وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى. رقم 7287.
قال: أخبرت عن سالم قال: لا يستقيد العبد من الحر. رقم 7288 4 ـ عن ابن جريج
•
ه ـ عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين الحر والعبد إلا أن العبد إذا قتل الحر
قتل به. رقم 7289.
(2) المدبر: هو ظهر الشيء وهو ما أدبر عنه الإنسان، ومنه دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه موته، وانظر: المصباح المنير،224/ 1، وهذا وعد من السيد للعبد بأن يقول له: أنت
موتي.
حر
بعد
بعد