الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٠70
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
(1)
وقال أبو العباس زياد بن الوضاح) ـ ولا أحسبه قاله ـ إلا بأثر إن شاء سيد العبد سلم العبد في الخطأ وإن شاء فداه بأرش الجرح (2)، وكذلك عن محمد بن علي (3) عن موسى بن علي رحمهما الله: أنه إن شاء سيده فداه بقيمة الجناية، وإن كان عمدًا فالخيار إلى المجني عليه، وإن قتل مملوك مسلم ذميا وكان ثمنه أكثر من دية الذمي فلا يكون لأولياء الذمي إلا دية صاحبهم، وإن كره مولاه أن يفديه وأسلمه إلى أولياء الذمي لم يكن لهم أن يقتلوه لأنه لا يقتل مؤمن بمشرك ويؤمرون ببيعه.
قال من قال من الفقهاء في رجل غصب عبدًا فقتل العبد: الرجل الذي كان غصبه خطأ لأنه لا شيء على العبد ولا على مولاه لأنه غاصب، وإذا
(1) زياد بن الوضاح وأبو العباس، وأبوه الوضاح بن عقبة من عقر نزوى، وكانا ممن بايعا الإمام الصلت بن مالك وابنه الوضاح بن زياد بن الوضاح بن عقبة من فقهاء زمانه أيضًا. انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان 424/ 1.
(2) خطأ العبد على من: 1 ـ عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله. المصنف لابن أبي شيبة 235/ 9 رقم 2 ـ عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى في جنايته. المصدر نفسه رقم 7240
7239
ـ عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده، بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق. المصدر نفسه رقم
7241
4 ـ عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلًا فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية. رقم
7242
ه ـ عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن
الجناية، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد.
المصدر نفسة رقم 7243.
(3) محمد بن علي بن موسى بن علي من سمد نزوى، ذكره صاحب إتحاف الأعيان في تاريخ
بعض أهل عُمان 436/ 1.