الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢272
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل: يبدأ الرجل أولا. وقيل: من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندي إن مس الأذى، فأما إذا لم يمس شيئًا من الأذى وغسله، فلا نقض على وضوئه
ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم وإن فعل ذلك فلا نقض عليه، إلا أن لا يمكنه العقود، وإن كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس.
ومن غيره: قال أبو الحواري عن أبي عبد الله (رحمهما الله): إن توضأ قاعدًا فهو أحسن، وإن توضأ قائمًا فهو جائز إن شاء الله.
رجع
ومن غيره وسمعته يقول في رجل كان فيه غبرة ثم غسل من تلك الغبرة وهو جنب ناس لجنابته، فقال: إن كان ذلك الغسل مثله ينقي من الجنابة فقد أجزأه. تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: سألته عن رجل اغتسل من الجنابة، ونسي أن يدخل يده في أذنيه حتى فرغ من غسله؟ قال: يغسل أذنيه، وليس عليه بدل الصلاة والغسل. وعن رجل يغسل من جنابة لا ينال عرك بعض ظهره، هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟ وليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده، وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه إن شاء الله.
ومن غيره: ومن جواب لأبي الحواري حمدلله: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء، والماء يؤذيه فجنبه الماء لا يغسله هل يجوز له ذلك؟ فنعم يجوز له ذلك، إذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله، ولا يمسه الماء، وكذلك الجبائر، وإن كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر البدن، وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبًا، وإن لم يكن جنبًا وكذلك يغسل
سائر الجوارح، ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء.