الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣الباب الرابع: في ديات أهل الذمة
73
أنه
يدفع إليهم ويكون فيهم، فإن كان قتل واحدًا فحكم به لولي المقتول ثم قتل آخر وآخر فإنه يكون بين هذين الآخرين وإن جرح قوما كان بينهم على قدر الجراحة (1).
وكذلك إذا كان العبد تاجرًا مأذون له بالتجارة فيلحقه دين فنغرمه رقبته أن الغرماء كلهم سواء يكون بينهم جميعًا على قدر الذي لهم، وكذلك لو كان عليه دين ثم قتل رجلًا خطأ كان بين الغرماء وبين ولي المقتول على قدر الدين والدية. وقال من قال: إذا أدان دينا كثيرًا ثم جنى جناية قبل الدين أو بعده فإنه يقال لسيده أن يدفعه بالجناية أولا ثم يباع بعد الجناية لأصحاب الدين.
وقيل في عبيد قتلوا حرًا في ثائرة بينهم أنه يقتل به منهم حتى يستفرغ
(2)
ديته
(1) جناية العبد: قال العلماء: جاء في مصنف ابن أبي شيبة 233/ 9 - 234:
1 ـ عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه. رقم 7230 ونحوه رقم 7231 عن الشعبي، ونحوه عن شريح رقم 7233
ونحوه عن معمر الزهري رقم 7236 ونحوه عن عروة عن أبيه رقم 7237.
2 ـ عن أشعث عن محمد قال: قلت له: عبد جنى جناية؟ قال: في رقبته. رقم 7234 3 ـ عن هشام عن الحسن قال: لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبته. رقم
7232
عطاء رقم
(2) العبد يقتل الحر: جاء في مصنف ابن أبي شيبة 236/ 9: 1 ـ عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه. رقم 7244 ونحوه عن الحسن رقم 7246، ونحوه عن 7247 ورقم 7248، ونحوه عن الشعبي رقم 7249 2 ـ عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، وإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا
وهبوا، وإن شاؤوا استقادوا، رقم 7245
3 ـ عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدًا قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه.
ه. رقم
7250