الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٤74
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
عمدا
وعن محمد بن محبوب رحمهما الله في عبد وحر قتلا حرا في ثائرة بينهما فاختار أولياء المقتول أن يقتلوا الحر، فإذا اختاروا قتل الحر اتبع
ورثة المقاد العبد برقبته أو بقيمته ولسيد العبد الخيار في ذلك، فإن اختار أولياء المقتول العبد قتلوه، فإن على الحر أن يؤدي إلى أولياء المقتول نصف الدية، فإن كان قيمة العبد تزيد على نصف دية الحر، رد ورثة المقتول على سيد العبد ما زاد على قيمته على نصف الدية من الحر. وإن قتلاه فتكا فاختار أولياء المقتول الدية فإن لهم على الحر نصف دية أخيهم ويأخذوا رقبة العبد أو قيمته، فإن جاوزت قيمته نصف دية الحر لم يكن لورثة المقتول منه إلا نصف دية صاحبهم، وما فضل عن ذلك كان لسيد العبد أن يدفع إلى ورثة المقتول نصف دية صاحبهم ويمسك عبده فذلك له إذا جاوزت.
وفي نسخة إذا جاوزت قيمته نصف دية الحر فاختار القوم الدية عن القود، وما جنى العبد من عمد أو خطأ فكل ذلك سوي وهو في رقبته، ولا يقضي عليه في ذلك حتى يبر المجني عليه أو يذهب لجنايته وعلى مولاه أن يسلمه أو يفديه بأرش ما جنى.
قال من قال: بقيمته إذا كانت الجناية تبلغ ذلك. وقيل: إذا جنى العبد جناية الخطأ فأقر المجني عليه أنه حر فلا حق له في رقبة العبد لأنه يزعم أنه حر ولا حق له على المولى لأنه لم يدع عليه عتقًا بعد الجناية.
وقال من قال أيضا في عبد قتل رجلًا خطأ ثم إن عبدا لمولى هو هذا العبد قتله خطأ فإن القول في هذا أن يقال للمولى ادفع هذا العبد أو أقده بقيمته الأولى وينظر في ذلك.
وقيل: إذا قال المولى قد كنت أعتقت بهذا العبد قبل أن يجني هذا الجناية لم يصدق في ذلك على أهل الجناية إلا بصحته، وإذا جنى العبد