الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٦

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

76

عليه إلا ثمنه لسيده والتوبة إلى الله. وإذا أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك فعلى السيد كفارة، وعلى كل واحد ممن قتله كفارة وكذلك من أمر به، ومن ضرب أمته فأسقطت فلا شيء عليه إلا التوبة، وإن خرج حيا) ثم مات فعتق رقبة، وإن ضرب أمة غيره فأسقطت فعليه لسيدها نصف عشر ثمنها، وإن

(2)

خرج حيا ثم مات فعليه ثمنه، وإذا جنى العبد جناية وهو عبد ثم عتق من

=

2 ـ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رقم 7561. - حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده لم يقتل به. . رقم 7562 ذكره البيهقي وأخرجه ابن حزم في المحلى 561/ 10.

4 ـ عن

خالد

بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده. قالا: عقوبته أن

يقتل وكان لا يقتل به. رقم 7563.

ه ـ عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه. رقم 7564.

(1) إسقاط الأمة:

1 ـ عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جنين الأمة عشرة دنانير. المصنف لابن أبي

شيبة 248/ 9 رقم 7304. 2 ـ عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: في جنين الأمة حكم. 305

7305

ـ عن أشعث عن الحسن قال: جنين الأمة إذا استهل فقيمته يوم استهل رقم 7306.

4 ـ عن أشعث عن الحكم قال: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحر. رقم 7307.

حماد

ه ـ عن وعن إبراهيم أنه قال: في جنين

العشر ونصف العشر رقم 7308.

الأمة من ثمنها كنحو جنين الحرة من ديتها

6 ـ عن أبي العلاء عن قتادة قال إن وقع حيَّا فعليه ثمنه، وإن وقع ميتًا فعليه عشر ثمن أمه.

رقم 7309، ونحوه عن الحسن رقم 7310، 7311.

7 ـ حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعًا يقول: قال سفيان ونحن نقول: إن كان غلامًا فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية. رقم 7312.

(2) عتق العبد قبل الحكم عليه بالجناية: هناك روايات متعددة منها: 1 - مولاه بالخيار، إن شاء أن يدفع العبد بالجناية وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.

رقم 7237 ونحوه عن جابر عن عامر رقم 7238.

=