الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٧الباب الرابع: في ديات أهل الذمة
VV
قبل أن يحكم عليه بالجناية ثم مات من قبل أن يحكم عليه فالجناية لازمة عليه. وإذا صح ذلك بإقراره بعد موته أو بينة عدل ولا يؤخذ بما أقر به على نفسه وهو عبده إن عتق السيد عبده بعد أن علم بجنايته فذلك على السيد، ويتبع هو العبد الذي أعتقه، وإن لم يعلم حتى أعتقه فهو حر ويؤخذ بجنايته. وعن أبي عبد الله رحم الله في رجل شهد أن فلانا حر ثم فقأ المملوك عين" الشاهد له بالعتق قال: إن صدق سيد العبد الشاهد اقتص من العبد، وإن لم يصدقه فليعطه الدية وهي من ثمن العبد، وقيل من رمى عبدا فوقعت فيه الرمية وقد عتق ففيه القصاص إذا مات لأنه إنما جرحه وقد صار حرا.
(1)
2 ـ عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله. رقم 7239. 3 ـ عن الأشعث عن الحسن عن عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: جنايته. رقم 7240.
يسعى العبد في
4 ـ عن جابر بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق. رقم
7241
ه ـ عن الشعبي في عبد قتل رجلًا فبلغ مولاه فأعتقه قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية رقم
7242
6 ـ حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد أعلم بالجناية فهو ضامن الجناية، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد. رقم 7243. (1) جراحات العبد لغيره مثل فقء عين الحر أو العبد وورد عن ابن حزم القصاص وعدم جواز أخذ المال، انظر: 424/ 10 مسألة.2026. والحنفية قالوا بالقصاص ولا مانع من أخذ المال. انظر: الحجة على أهل المدينة 303/ 4.
وأما مصنف ابن أبي شيبة فذكر دية العين دون ذكر الحر أو العبد، فقال في كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وفي العين خمسون آثار متعددة نفس الشيء، انظر: رقم 6913، 6914، 6915، 6916، 6917
159/ 9
رقم
6912، وفي عن الصحابة والتابعين.