الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨=
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
78
مسألة في جراحات الحيوانات
في عين الدابة): وقيل في عين الدابة ربع ثمنها إذا ذهبت بالجناية، وأما يديها أو رجلها إذا كسرت فتقوم صحيحة ومكسورة ثم يكون لصاحبها الفضل من ذلك. وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر والجراحة تقوم صحيحة ومكسورة أو مجروحة ثم لصاحبها الفضل على الجاني، وقيل: له في كل قائمة ربع القيمة، والدابة قيل في أدبها إذا قطعت ربع قيمتها، وقيل في كل قائمة ثمن القيمة.
العفو عن العبد
وقيل في العبد إذا قتل ابنًا لرجل فلما جيء به ليقتل قال الأب: قد تصدقت به لوجه الله. قال: فهو للمساكين.
وإن قال: قد تصدقت بدم ابني لوجه الله فهو للمساكين، وقيل: إذا أعتقه فهو حر وثمنه عليه للمساكين.
وقيل: من كانت دابة قد عرفت بالأكل مثل الكلب العقور والجمل الأكور (2) إذا لم يحبسه وأصاب أحدًا في غير حبسه فهو ضامن لما أصاب،
(1) في عين الدابة: اتفقت الروايات في المصنف لابن أبي شيبة 275/ 9 مع ما قاله صاحب الجامع، عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها. رقم 7443، ونحوه عن الشعبي رقم 7444، ونحوه عن شريح 7446 ونحوه عن عروة البارقي من عند «عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها». رقم 7449. (2) إتلاف الدواب أموال الغير: هذه المسألة يحكمها اهتمام أصحاب الدواب بدوابهم، فإذا حافظوا عليها وربطوها ثم قطعت الحبال وخرجت وقتلت فليس عليهم دية كما ذكر ذلك العلماء لقوله في الحديث الذي يرويه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن في الركائز الخمس». أخرجه ابن ماجه في سننه ومصنف ابن أبي شيبة 271/ 9 رقم 7424 ومصنف عبد الرزاق 65/ 10 ـ 66 من طريق معمر
وابن جريج عن الزهري، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 343/ 8.
ص
196