الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

82

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

السكان هو وغيره وهي بينهم على عددهم الأنثى والذكر من الأحرار البالغين. وقال من قال خلاف ذلك وهو أكثر الرأي عندنا. وإن وجد في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها فكذلك ديتهم على عواقلهم، وفي موضع من هذا الكتاب إذا وجد القتيل في دار نفسه فديته على عاقلته، وقول: ليس له دية.

مع

دابة هو

ومن غيره عن أبي معاوية في القسامة: رجل له دار يسكن في علوها وسكان ساكنون في أسفلها فيوجد في سفلها قتيل فهو على صاحب الدار، وفي موضع: إذا وجد القتيل في دار يتيم واليتيم ساكن فيها فالدية على عاقلته. وإن وجد قتيل في دار نفسه فلا دية فيه على أحد حتى يعرف، وإن وجد في دار ذمي فالدية على عاقلته ومن وجد القتيل عنده أو عليها فذلك عليه، وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة فهو على أهل المحلة، وإن كان في سفينة فعلى الركاب وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين فعلى أولئك، وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو في بحر فلا شيء فيه، وكذلك إذا وجد في فلاة من الأرض، وقال من قال: إذا وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جامعهم أو قتيل الزحام في عرفة، فذلك في بيت مال المسلمين، فإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة مولاه. وإذا وجد في دار يتامى صغار فدارهم وعبيدهم ليس على غيرهم فلا شيء على أولئك وإذا وجد في قرية ففيه القسامة، وإذا وجد القتيل أو عضو منه في قرية أو دار فقيل: لا شيء عليهم حتى يوجد فيهم أكثر من نصفه، لو وجد رأسه حتى يكون الرأس مع الأكثر منه، وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية أو المحلة الذي وجد فيها القتيل فقد برئوا أهل المحلة، ولا شيء عليهم وعلى من ادعى إلا بالصحة.