الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٤??
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
لم تلزم القسامة أهل القريات من نزوى وإنما تلزم أهل سمد
خاصة.
المسجد
ومن غيره: وقال من قال في القتيل في المحلة أنه على أهل المحلة دون غيرهم. وقال من قال على أهل البلد كلهم وكذلك إذا وجد في الجامع أو السوق. وقال من قال في بيت مال الله. وقال من قال: فيه القسامة على أهل البلد.
رجع: وكذلك إذا وجد في نزوى لم تلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة، وكذلك سعال ولا تلزم أحدًا من هذه القريات بناء المسجد الجامع، وإذا قسمت الدية على أهل الموضع فوقع على كل رجل منهم واحد أكثر من أربعة دراهم فإن الرجل يتبع عشيرته بما زاد عليه فوق أربعة دراهم يتبع أدنى الناس إليه منهم من الأدنى كل رجل منهم أربعة دراهم حتى يؤدي ما لزمه من الفضل فوق أربعة دراهم، وعلى الإمام والقاضي مثل ما على غيرهم من القسامة ولا أيمان عليهم لأنهما اللذان يحلفان.
ومن غيره وعن القاضي والإمام هل عليهما أيمان في القسامة؟ فقد قال من قال: إن عليهما الأيمان. وقيل: لا أيمان عليهما ولا قسامة ().
رجع وأما وال على ذلك البلد فقد قال من قال: عسى قال: عسى أن يكون عليه اليمين وذلك أحبُّ إليَّ.
=
مسألة خلافية.
انظر: نشرة وزارة الإعلام سلطنة عُمان، مسيرة الخير المنطقة الداخلية والوسطى. (1) هذه المسألة والله أعلم ترجع إلى مدى جواز شهادة القاضي بعلمه وهي انظر: كتابنا القضاء في الإسلام وآداب القاضي.