الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٥

الباب الرابع: في ديات أهل الذمة

85

وإذا شهد الإثنان من الذين يختارهم ولي المقتول للأيمان من أهل القسامة على رجل أنه قتل جازت شهادتهم ولزمهم إذا كانا عدلين وكذلك إن قالوا نحلف ما قتلناه ولكن نعلم أن هذا قتله جازت شهادتهم في

ذلك.

ومن غيره وقال من قال: إذا شهد عدلان من أهل القرية على من قتل فشهادتهما جائزة. وقال من قال لا تجوز لأنهما يدفعان المغرم عن أنفسهما. ومن غيره: ويعجبني أن يكونوا ثلاثة فصاعدًا في ذلك ثم تجوز شهادتهم هكذا يوجد في الأثر فينظر في ذلك.

رجع: وأما إذا وجد القتيل في دار قوم فقالوا: لم نقتله ونشهد أن فلانا قتله لم يصدقوا لأن هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم وهذا غير القسامة. وفي بعض الآثار قال: إذا وجد القتيل ليس فيه أثر الإدم يخرج من فلا قسامة فيه وإن الدم يخرج من أذنيه ففيه القسامة وهو أثر فننظر في

ذلك.

أنفه

وإذا وجد في المحلة جنين أو سقط فلا شيء عليهم فيه إلا أن يكون كان حيا تام الخلق وفيه أثر القتل ففيه الدية).

وقيل: إذا خرج الرجل في قبيلة وأصابه، وفي نسخة: وأصابه

حجر

لا

(1) هذه المسألة تدخل في موضوع اللقيط، وهو الطفل المنبوذ خشية التهمة أو الفقر. وأرى أن لا قسامة فيها وإن كان كله حيًّا لأن المرأة غالبا ترمي طفلها الوليد خوفا من التهمة والفضيحة وإقامة الحد عليها، فلا يطالب الحي الذي وجد فيه الوليد المرمي بالقسامة.

والله أعلم.